Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 213

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

اصطلاحًا: عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: (حيازة الشيء والتمكن منه) (١) (٢)

سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لا.

وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولا يشترط القبض بالبراجم (٣)؛ لأن معنى القبض هو: التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادةً حقيقة) (٤)

فالقبض استيلاء على الشيء، وتمكنٌ منه، وارتفاع الموانع من التصرف فيه.

٢ - الألفاظ ذات الصلة:

ثمة ألفاظ ذات صلة بالقبض، أبرزها:

أ- النقد: فالفقهاء يطلقون النقد على الإقباض والتسليم، إذا كان الشيء المعطى نقودًا. قال الفيومي: (ت: ٧٧٠ هـ): (نقدت الرجل الدراهم: بمعنى أعطيته، فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضًا، فانتقدها: أي قبضها) (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.