Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 214

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

ولقد استخدم الفقهاء مصطلح النقد بمثابة القبض كثيرًا، قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (ولو قال: اشتريتها ونقدته الثمن، ثم جحدني الشراء ... ) (١) أي: أقبضته الثمن. وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): ( .. لأنه إذا كان نقد الثمن للبائع، فالملك لا يقع على البائع أصلاً) (٢)

ويبدو أن استخدامهم للنقد بمعنى القبض، هو قاصر على قبض النقود، دون الأعيان، فلا يقال لقبضها نقد.

فالعلاقة بين النقد والقبض علاقة عموم وخصوص مطلق (٣) فالقبض أعمّ من النقد وأشمل، فكل نقدٍ قبضٌ ولا عكس.

ب- الحيازة:

وهي لغة: ضم الشيء إلى النفس، تقول: حزته: أي ضممته وجمعته، وكل من ضمّ إلى نفسه شيئًا فقد حازه (٤)

ويطلق الفقهاء لفظ الحيازة على القسمة والاختصاص بالشيء،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.