Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 215

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

سواء أكان مقبوضًا أم لا. قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والمراد بالحيازة: القسمة؛ لأنه يقال: حاز كذا، أي: جعله في حيزه بقبضه، وحاز كذا، أي: جعله في حيزه بالقسمة، ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارًا، وحمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة، أولى من حمله على التكرار) (١)

وهكذا يبدو أن الحيازة تطلق أحيانًا على القبض، وأحيانًا على الفرز، وذلك فيما يتعلق بالقسمة. وقد تكون أحيانًا مع القبض، وتكون بدونه، فيقال: حازه وقبضه، وحازه دون قبض، وهذا ما يظهر من كلام أبي بكر لعائشة ﵄ قال: «وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث» (٢)

والعلاقة بين الحيازة والقبض علاقة عموم وخصوص من وجه (٣) فالحيازة أعم من القبض من وجه، والقبض أعم منها من وجه.

ج- وضع اليد:

ويستعمل الفقهاء مصطلح (ذي اليد) بمعنى حوز الشيء، والمكنة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.