Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 216

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

من استعماله، والانتفاع به (١) ووضع اليد على الشيء يكون مرجحًا عند التداعي، فلو تساويا في الدعوى، وكان أحدهما واضع يد، حكم له بذلك. جاء في المادة (١٧٥٩) من مجلة الأحكام العدلية: (بينة ذي اليد أولى في دعاوي الملك المقيّد بسبب غير قابل للتكرار، كالنتاج، فلو تنازع الخارج وذو اليد في مُهْرَةٍ (٢) وادعى كل منهما أنها ماله، مولودة من فرسه، ترجح بينة ذي اليد).

ويبدو أن العلاقة بين وضع اليد والقبض، علاقة عموم وخصوص مطلق أيضًا، فالقبض أعم وأشمل من وضع اليد، الذي هو فرد من أفراده. فقد يكون القبض بوضع اليد، وقد يكون بالتمكين والتخلية.

ثانيًا: أقسام القبض:

يمكن تقسيم أنواع القبض إلى عدة تقسيمات، باعتبارات مختلفة:

١ - تقسيم القبض باعتبار المقبوض: ويقسم إلى قبض العقار وقبض المنقول.

أ- قبض العقار:

العقار: هو الضيعة والنخل والأرض (٣) ويمكن القول: هو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 216 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.