Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 217

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ونحوها. وهذا يكون قبضه بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه باتفاق الفقهاء (١) على خلاف في بعض الشروط:

- فالحنفية: اشترطوا أن يكون العقار قريبًا من مكان إبرام العقد، فإن كان بعيدًا فلا عبرة بهذه التخلية. قال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (وإن كانت قريبةً كان قبضًا، وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها، وإلا فهي بعيدة، وفي جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم، إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة .. وحاصله: أن التخلية قبض حكمًا، لو مع القدرة عليه بلا كلفة) (٢)

- وأما المالكية: فصححوا الإقباض بالتخلية دون قيود. قال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، يدخل في ضما المشتري في البيع الفاسد، بمجرد تخلية البائع بينه وبينه، وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح) (٣)

- وأما الشافعية: فقد اشترطوا لصحة القبض بالتخلية، ألا يخضع العقار للتقدير، من ذرعٍ ونحوه، فلو اشترط الأرض مذارعةً، فلا بد من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.