Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 218

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

الذرع، ولا يكفي التمكين (١) كما أنهم فرقوا في قبض العقار بين الإجارة الصحيحة والفاسدة، فصححوه بالتخلية في الأولى دون الثانية.

قال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (يستثنى من التسوية التخلية، فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة الصحيحة، ولا تكفي في الفاسدة، بل لا بد من القبض الحقيقي، وكذا الوضع بين يديه، تكفي في الصحيحة دون الفاسدة) (٢)

- والحنابلة صححوا قبض العقار، بالتخلية بلا حائل، دون شروط أخرى. قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (وغيره، أي: غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجرة، قبضته بتخليته بلا حائل) (٣)

فالفقهاء متفقون على صحة قبض العقار بالتخلية والتمكين من التصرف فيه دون حائل، على خلاف يسير في بعض القيود والشروط.

ب- قبض المنقول:

وهو: ما ينقل، كالثياب والحيوان، ويدخل فيه ما يُتناول، كالجواهر والأثمان. وفي كيفية قبضه خلاف:

- إن كان مما يتناول باليد، كالذهب والفضة والنقود، والأدوات

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.