Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 240

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثالث حكم تعاطي العقد الفاسد

فكالغصب، بمعنى المغصوب، ولأنه مخاطب كل لحظة برده) (١)

- وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) (٢)

فالفقهاء متفقون على أن تعاطي العقد الفاسد حرام، وهو كالمغصوب، لا يحلّ الانتفاع به، والمطلوب الفسخ والردّ.

والحديث عن حكم الفسخ ورد المبيع، يتناول النقاط التالية:

حكم الفسخ والرد، من له سلطة الفسخ، موانع الرد، الإفاتة عند المالكية.

أولاً: حكم الفسخ ورد المبيع:

اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب فسخ العقد الفاسد، ورد المبيع إلى صاحبه؛ لأن الإبقاء عليه محرم، وهذا ما يظهر من نصوصهم: - قال علي حيدر: (فالواجب على كل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد لإزالة الفساد؛ لأن البيع الفاسد معصية) (٣)

- وقال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (قال ابن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع، ولأنه غرر، فالحكم فيه الفسخ مع قيام

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.