Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 241

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثالث حكم تعاطي العقد الفاسد

السلعة، شاءا أو أبيا) (١)

- وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): (قال شيخنا: وذكر في البيع أنه لو اشترى شراءً فاسدًا، فعليه رده) (٢) ونحو ذلك قاله البهوتي (٣)

فالفقهاء متفقون على وجوب فسخ العقد الفاسد ورد المبيع، إلى صاحبه بلا مخالف.

ثانيًا: من له سلطة الفسخ:

يرى الحنفية أن كل واحدٍ من المتعاقدين يملك الفسخ من غير رضا الآخر، إن كان قبل القبض، كيف ما كان الفساد؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع عن الإيجاب والقبول، فيملكها كل واحد منهما، كالفسخ بخيار شرط العاقدين.

وأما إن كان بعد القبض، ففي المسألة تفصيل:

- إن كان الفساد راجعًا إلى البدل، فحكمه حكم ما كان قبل القبض، فلكلٍ من المتعاقدين فسخه؛ لأن الفساد الراجع إلى البدل فساد في صلب العقد، وهو فساد قويّ، يسلب اللزوم بحق العاقدين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 241 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.