Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 259

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الأول أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

عبّر عنها المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ) بقوله: (المقبوض بعقد فاسد، لا يملك به، ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب) (١)

٢ - استثناءاتهم في المسألة:

استثنى الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) صورةً، صحّح فيها التملك بالقبض الفاسد، وهي المعاطاة، إذا كان ثمنها يساوي قيمتها، قال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (إذا قلنا بالمشهور: إن المعاطاة لا يصح بها البيع، ففي حكم المأخوذين ثلاثة أوجه .. أصحها عندهم: له حكم المقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل واحد ردّ ما قبضه إن كان باقيًا، وإلا فردّ بدله، فلو كان الثمن الذي قبضه مثل القيمة، فقد قال الغزالي في الإحياء (٢) هذا مستحق، ظفر بمثل حقه، والمالك راضٍ، فله تملكه لا محالة) (٣)

ثالثًا: أن العقد الفاسد ينقل الملكية بالقبض إذا فات، وإذا لم يفتْ لا ينقل، وهو قول المالكية.

فقد جاءت رواياتهم في المسألة، بين الإطلاق والتقييد، فأحيانًا، يطلقون صحة التملك بالقبض الفاسد، وأحيانًا يقيدون ذلك بالفوات.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 259 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.