Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 260

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الأول أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- أما رواية الإطلاق: فقد قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وأما إذا لم يتغيّر المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفساد عقدها، وعدم تغيّرها (١) معصية، ولكن إن وقع (٢) تم البيع، وصح الملك للبائع وللمشتري) (٣)

وقال ابن فرحون (ت: ٧٩٩ هـ): (وموجب البيع الفاسد بعد الفوات حصول الملك، على ما هو مقرر فيما يفوت به البيع) (٤)

والفوات لا يكون إلا بعد القبض، وإن لم يُصرّح به.

- وأما رواية التقييد بالإفاتة، فقد نقلها الحطاب أيضًا عن صاحب التوضيح بقوله: (وأما الملك، فقال في التوضيح (٥) وإن قلنا إن الضمان في البيع بيعًا فاسدًا ينتقل بالقبض، فالملك لا ينتقل بذلك، بل لا بد من ضميمة الفوات) (٦)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 260 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.