Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 264

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

ثانيًا: صلة الضمان بالقبض:

يرى بعض الفقهاء أن القبض أساس الضمان، ويرى آخرون: أن الضمان يتأكد بواحدة من ثلاث: القبض والتمكين وإقباض البائع الثمن، وثمة قول ثالث مفاده: أن لا ضمان في القبض، والمقبوض أمانة بيد المشتري. ففي المسألة ثلاثة أقوال، نعرضها على النحو التالي:

القول الأول: أن القبض أساس الضمان، وهو قول جمهور الحنفية وجمهور المالكية وقول الشافعية والحنابلة، ودليلهم: أن القبض الفاسد يشبه الغصب، فلا يكون أدنى حالاً منه في الضمان، وهذه نصوصهم:

- قال الكاساني (ت: ٥٨٣ هـ): (لأن المبيع بيعًا فاسدًا يضمن بالقبض، كالمغصوب، والقبض ورد على جميع أجزائه، فصار مضمونًا بجميع أجزائه، والأوصاف تضمن بالقبض، وإن كانت لا تضمن بالعقد، كما في قبض المغصوب) (١)

- وقال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وإن كان فاسدًا، قال ابن رشد: هذا بيّن؛ لأن البيع الفاسد إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 264 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.