Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 265

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

إذا لم يكن فيه خيار) (١)

- وقال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) (٢)

- وقال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) (٣)

إلا أن الإمام سحنون (ت: ٢٤٠ هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:

الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه (٤)

الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة (٥)

كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.