Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 275

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

- وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (فائدة: حكم المعقود عليه بعقد فاسد، وما جرى مجراه، حكم المغصوب في اعتبار الضمان بيوم التلف) (١)

وزاد الحنابلة على ذلك أمرين:

الأول: أن القيمة تعتبر من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضع ضمانه، كما تعتبر القيمة في بلد الغصب.

الثاني: أن للبائع نماؤه المتصل والمنفصل، وأجرته، مدة قبضه بيد المشتري، وأرش نقصه (٢)

قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (وما صحّت إجارته من مغصوب، ومقبوض بعقد فاسد، كرقيقٍ، ودوابَّ، وسفن، وعقار، فعلى قابضٍ وغاصبٍ بعقدٍ فاسدٍ (٣) أجرة مثله مدة بقائه بيده، فتضمن بالفوات والتفويت، أي: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد، جاز أن يضمنه بمجرد التلف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 275 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.