Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 276

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

كالأعيان، ولأن المنفعة مال متقوم، فوجب ضمانه كالعين) (١)

القول الثالث: التفصيل في الأمر، وهو قول الشافعية، ففي المثلي: المعتبر يوم التلف، وفي القيمي: أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وعليه ضمان منافعه وزوائده.

ودليلهم: القياس على ضمان المغصوب، فهو مخاطب برده كل لحظة.

قال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (فصل: المقبوض بالشرط الفاسد: يضمنه المشتري ضمان الغاصب، فلأنه مخاطب برده، فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي، وبأقصى قيمة في المتقوم، من وقت القبض إلى وقت التلف، وعليه أرش نقصه للتعيّب، وأجرة مثله للمنفعة، وإن لم يستوفها، وضمان زوائده، كنتاج، وتعلم حرفةٍ، وعليه رده لمالكه، ومؤنة رده) (٢)

فالملاحظ على الأقوال الثلاثة:

١ - أن الفقهاء خرّجوا مسألة (توقيت الضمان) على مسألة قبض

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 276 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.