Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 283

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

هذا عن آثار القبض في الإجارة الفاسدة، وينسحب عليها ما يجري مجراها في سائر العقود، التي يكون الأجر فيها أحد العوضين، كعقد الجعالة، والشركات، وعقود الاستثمار، من حيث إن قبض المنفعة فيها حال فسادها، ينقل الأجور من المسميات إلى المثليات (١) إنما قصرنا دراستنا على عقد الإجارة خاصة؛ لأنها أبرز هذه العقود، وهي من الأهمية بمكان دون غيرها في واقع الحياة.

المسألة الثانية: أثر الدخول الفاسد في المهر المسمى:

يعتبر الدخول بالمرأة (الوطء) في عقد النكاح بمثابة القبض في سائر العقود، فيثبت فيه المهر المسمى للمرأة كاملاً، ومثله الخلوة الصحيحة عند جمهور العلماء (٢) خلافًا للشافعية (٣) وهذا كله في النكاح الصحيح.

قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): ( ... لأن أصل النكاح كان صحيحًا، فيتقرر المسمى بالتسليم: إما بالدخول أو الخلوة) (٤) فلو طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 283 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.