Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 284

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.

- قال الميرغناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) (١)

- وقال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) (٢)

أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:

القول الأول: أن للمرأة مهر المثل (٣) وهو قول جمهور الفقهاء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.