Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 285

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

(الحنفية والمالكية والشافعية والحجّاوي من الحنابلة) ودليلهم: أن المهر الفاسد لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب مهر المثل مقابل استيفاء منافع البضع.

- قال النسفي (ت: ٧١٠ هـ): (وفي النكاح الفاسد: إنما يجب مهر المثل بالوطء؛ لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضع، وكذا بعد الخلوة) (١) أي: يجب بقبض المنفعة، ولا يجب بمجرد العقد ولا بالخلوة.

- وقال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (وكذلك يكون النكاح فاسدًا، إذا دخلا على إسقاط الصداق بالكلية، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل) (٢)

- وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): ( .. ثم إن كان قبل الدخول (٣) فلا شيء لها، أو بعده، فلها مهر المثل) (٤)

القول الثاني: أن للمرأة المهر المسمى بالدخول الفاسد، وهو مذهب جمهور الحنابلة. ودليلهم: ما ورد في بعض ألفاظ عائشة ﵂:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 285 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.