Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 286

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

((ولها الذي أعطاها كما أصاب منها)) (١) وقالوا: إن الفاسد ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة، بخلاف تلف الفاسد، فإن فيه قيمته أو مثله لا ثمنه (٢)

- قال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (لأن المهر يجب بالعقد الفاسد .. وإن وطئ أو خلا بها استقر عليه المسمى) (٣) وقال أيضًا: (لأن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى على المذهب، كالنكاح الصحيح، خلافًا له، أي: لصاحب الإقناع (٤) فإنه قال هنا: فإن دخل بها فعليه مهر المثل، وإن كان فيه مسمى) (٥)

ومن استعراض القولين وأدلتهما في المسألة، تبدو لنا رجاحة القول الأول (قول الجمهور) القائل بثبوت مهر المثل للمرأة بالدخول الفاسد؛ لأنه معاوضة، وقياسًا على البيع الفاسد، حيث يثبت فيه القيمة أو المثل، لا المسمى.

أما أدلة جمهور الحنابلة، ففيها نظر، فإن الحديث – على اعتبار

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 286 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.