Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 287

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

ثبوته، وهو حجتهم- لا يقطع بدلالته على المهر المسمى، فكما يصدق قول عائشة ﵂: ((ولها الذي أعطاها)) على المسمى، فإنه يحتمل أن يراد به أيضًا مهر المثل، إذا ثبت بذمة الزوج لأمرٍ ما، ثم دخل بها، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وكذلك فإن قياسهم العقد الفاسد، الذي اختلت بعض أركانه وشروطه على العقد الصحيح فيه نظر.

إلا أن جمهور الحنفية قيدوا (مهر المثل) بما لا يزيد على المسمى، خلافًا لزفر (ت: ١٥٨ هـ) وفي هذا يقول الميرغناني (ت: ٥٩٣ هـ): (فإن دخل بها- أي في الفاسد- فلها مهر مثلها، لا يزاد على المسمى عندنا، خلافًا لزفر، هو يعتبره بالبيع الفاسد، ولنا: أن المستوفى ليس بمال، وإنما يُتقوّم بالتسمية، فإذا زادت على مهر المثل، لم تجب الزيادة على المسمى؛ لانعدام التسمية، بخلاف البيع، فإنه مال متقوّم في نفسه، فيُتقدر بدله بقيمته)

والخلاصة من هذا المطلب:

- أن القبض الفاسد في الإجارة، يبطل الأجر المسمى، ويثبت أجر المثل بمقابلة استيفاء المنافع، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافًا للرواية الصحيحة عند الحنابلة، التي قيل بها بالأجر المسمى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 287 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.