Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 67

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع العدد بحث الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الثاني
  3. أحكام المحاربة

سلبوه خلاف.

ويثبت تناول المسكر أو المخدر أو المفتر بشهادة اثنين تتوفر فيهما شروط الشهادة على التناول، واشترط أبو حنيفة وجود الرائحة عند التحمل. وبالإقرار، وفي اعتبار تكراره خلاف، وبالرائحة والقيء عند مالك وهو رواية عن أحمد فيهما وبوجوده سكران.

١٠ - الخلاف في قتل من تكرر منه شرب الخمر بعد عقوبته:

من شرب مسكرا فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب الرابعة أو الخامسة قتل؛ للحديث الصحيح في ذلك وبه قال ابن حزم وجماعة (١)، وقال جمهور العلماء: من تكرر منه شرب ما يسكر يحد أو يعزر ولا يقتل؛ لأن حديث قتله بعد الرابعة منقطع، أو لأنه منسوخ وأن نسخه لم يبلغ عبد الله بن عمرو ﵁، وبالإجماع على أن قتله بعد الرابعة ترك، وفيما ذكر نظر لرواية الحديث متصلا من طرق، ولأن قتله بعد الرابعة أو الخامسة تعزير فللإمام تركه وفعله بناء على ما يراه مصلحة في الوقائع فلا يدل الترك على النسخ، ولأن الأصل عدم النسخ فلا يصار إليه إلا عند توافر شروطه (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.