Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 285

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. حكم بيع العينة
  4. حكم بيع العينة

بحرب من الله ورسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة " ا / هـ (١).

وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق ".

ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا (٢).

وهذا الذي ذكرناه من تحريم بيع العينة خاص بالصورة التي ذكرناها في صدر هذا البحث وهي: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها به.

وعلى هذا فلا بد من توفر هذه الشروط: -

(١) أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول.

(٢) أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول أو وكيله.

(٣) أن يشتريها المشتري الثاني من المشتري الأول أو وكيله.

(٤) أن يكون الثمن الثاني نقدا بجنس الثمن الأول.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 285 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.