Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 286

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. حكم بيع العينة
  4. حكم بيع العينة

(٥) أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول.

(٦) أن لا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.

إذا توفرت هذه الشروط فالعقد الثاني باطل ومحرم لما أسلفناه أما العقد الأول ففيه خلاف.

حكم العقد الأول: -

اختلف الفقهاء الذين قالوا ببطلان العقد الثاني في حكم العقد الأول.

على النحو الآتي: -

(١) قال بعضهم يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة (١).

لأنه بيع تام بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله وهو قول ابن القاسم من المالكية (٢).

(٢) وقال آخرون: إن البيع الأول باطل بدليل قول عائشة ﵂ في الحديث المتقدم " بئسما شريت وبئسما اشتريت " ففيه دليل على بطلان العقدين معا لأنها ﵂ ذمت الشراء والبيع على هذه الصفة.

وبهذا قال أكثر الفقهاء. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 286 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.