Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 36

  1. العدد السابع عشر
  2. حكم استحالة النجس إلى طاهر
  3. ثانيا أنواع استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها

وقال الشيرازي: وقال - أي الشافعي - في حرملة يطهر وهو الأرجح (١) وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (٢) وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (٣).

وعلق على ذلك صاحب المبدع فقال: وقاله بعض أصحابنا (٤) واستدل لذلك بأن علة النجاسة زالت وهي التغير أشبه ما لو زال بالمكاثرة (٥) وبأنه لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر إذا كان يطهر بمخالطته لما دون القلتين (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 36 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.