Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 36

  1. العدد السابع عشر
  2. حكم استحالة النجس إلى طاهر
  3. ثانيا أنواع استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها

جـ - الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها:

أما الاستحالة بسقي النباتات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك، فمنهم من قال إن هذه الزروع طاهرة مباحة، ومنهم من قال إنها نجسة محرمة.

وممن قال بطهارتها أبو حنيفة وبعض المالكية، والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد.

قال ابن المواق على قول خليل "وزرع بنجس " ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت وهو طاهر وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان (١).

وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها. . . وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 36 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.