Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 242

  1. العدد السابع عشر
  2. البحوث
  3. تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري
  4. القواعد والتوجيهات التي اشتملت عليها رسالة عمر في مجال القضاء
  5. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

محسوسة، قال. الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ (١).

وقال: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (٢).

وبان الشيء بيانا اتضح، فهو بين، قال الله تعالى في شأن النساء:

﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (٣). أي أن المرأة لا تكاد تستوفي ولا تبين عما في نفسها (٤).

فالبينة كل ما يبين الدعوى ويظهر المقصود، وهي حجة المدعي التي يثبت بها دعواه.

في الشرع:

ورد ذكر البينة في كثير من النصوص الشرعية منها.

«البينة أو حد في ظهرك (٥)» قاله ﷺ لهلال بن أمية حينما قذف زوجته.

وقوله ﷺ للأشعث بن قيس حين اختصم مع آخر في بئر: «بينتك أو يمينه (٦)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.