Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 243

  1. العدد السابع عشر
  2. البحوث
  3. تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري
  4. القواعد والتوجيهات التي اشتملت عليها رسالة عمر في مجال القضاء
  5. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

وقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد معنى البينة:

١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد بالبينة الشهود.

٢ - وذهب ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وابن فرحون (٣)، وابن حجر العسقلاني (٤) إلى أن البينة هي: كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والإقرار، والقرائن، وغير ذلك.

معنى اليمين:

هو ضد اليسار، ويطلق على القسم والحلف لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون.

أحكام اليمين:

لا يلجأ القاضي إلى تحليف المدعى عليه إلا عند عجز المدعي عن إقامة البينة. فإذا حلف المدعى عليه اليمين قضى الحاكم بإبرائه، فإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم بها القاضي (٥) لقول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: " البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ".

ومن توجهت إليه اليمين فعليه أن يحلف ولا يترك حقه، وقد أمر عمر بذلك فقال وهو على المنبر يخطب الناس وفي يده عصا: " يا أيها الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا " (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 243 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.