Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 98

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. ذكر اختلاف الباحثين في حكم التأمين وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة
  4. الرأي الأول المنع مطلقا
  5. أدلة المانعين مطلقا
  6. قالوا عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع فتكون عقود التأمين ممنوعة

المناقشة الثانية:

للصديق محمد الأمين الضرير قال: والواقع أنه ليس من اليسير اعتبار التأمين من القمار، فإن القمار في الأصل هو الرهان على اللعب بشيء من الآلات المعدة له، ومنه الميسر الذي حرمه الله في القرآن ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) يقول أبو حيان في تفسيره: الميسر قمار أهل الجاهلية، فقد كان عرب الجاهلية يطلقون لفظة الميسر غالبا على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور، فكلمة القمار في الأصل أعم من كلمة الميسر، ولكن الفقهاء أطلقوا الميسر على جميع ضروب القمار.

وعن ابن سيرين ومجاهد وعطاء كل شيء فيه خطر- وهو ما يأخذه الغالب في النضال والرهان ونحوهما - فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.

وذكر صاحب البحر الزخار ضابطا للقمار عند كلامه على السبق هو أن يكون كل من المتسابقين غانما أو غارما نحو- إن سبقتني فلك عشرة وإلا فهي لي عليك -.

والقانون يحرم المقامرة في حين أنه يجيز عقد التأمين ولا يعتبره من القمار.

ويفرق شراح القانون بين التأمين والمقامرة بأن التأمين يقوم على التعاون بين المستأمنين، ذلك التعاون الذي يؤدي إلى توزيع بين أكبر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 98 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.