Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 99

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. ذكر اختلاف الباحثين في حكم التأمين وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة
  4. الرأي الأول المنع مطلقا
  5. أدلة المانعين مطلقا
  6. قالوا عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع فتكون عقود التأمين ممنوعة

عدد ممكن من الأفراد بدلا من أن يقع عبء الكارثة على فرد واحد.

ويؤدي أيضا إلى كفالة الأمان للمستأمن والمؤمن معا، فالمستأمن واثق من الحصول على ما التزم المؤمن بأدائه، والمؤمن واثق أيضا من وفاء ما التزم به؛ لأن التعويض سيدفع من الرصيد المشترك الذي تعاون المستأمنون على جمعه لا من مال المؤمن الخاص، وهذا الأمان هو الغاية الأساسية التي يسعى إليها كل مستأمن.

فالشخص الذي يؤمن على حياته أو يؤمن على ماله ضد الحريق - مثلا - إنما يفعل ذلك بغرض التحصين عن خطر محتمل لا يقوى على تحمله وحده، وهذه المعاني غير موجودة في المقامرة، فإن المقامر لا يتحصن من خطر وإنما يوقع نفسه في الخطر، وهو عرضة لأن يفقد ماله جريا وراء ربح غير محقق بطبيعته موكول للحظ.

وعلى هذا فلست أرى ما يبرر قياس التأمين على المقامرة قياسا صحيحا، فالتأمين جد والمقامرة لعب، والتأمين يعتمد على أسس علمية، والمقامرة تعتمد على الحظ، وفي التأمين ابتعاد عن المخاطر وكفالة للأمان واحتياط للمستقبل، وفي المقامرة خلق للمخاطر، وابتعاد عن الأمان، وتعرض لمتاعب المستقبل، فكيف يستويان؟ (١).

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

أولا- ما ذكره من أن الميسر أخص من القمار، وأن الفقهاء هم الذين أطلقوا الميسر على جميع ضروب القمار- مردود بما تقدم من المنقول عن الصحابة والتابعين من أن كل قمار ميسر، وأن الميسر القمار كله. . . . . إلخ.

ثانيا- ما ذكره من أن القانون يحرم المقامرة في حين أنه يجيز عقد التأمين ولا يعتبره قمارا، وأن شراح القانون يفرقون بين التأمين والمقامرة. . إلخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 99 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.