Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 292

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي
  4. الأصل في الإنفاق على المرأة
  5. نفقة الزوجات

مالا مجهولا، والقول بوجوب التمكين قال به المالكية في قول لهم ولأنه ﷺ تزوج عائشة ﵂ وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها (١).

وهم يرون أنها ليست معاوضة في مقابلة التمكين والاستمتاع؛ لأن هذا يثبت بالعقد الموجب للمهر لقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (٢) وفسر الإفضاء بالجماع، خاصة وأن الوطء حق مشترك بين الزوجين لاشتراكهما في لذته، ولهما منافعه المترتبة عليه (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 292 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.