ولا يلزم عند الشافعية لاستحقاق النفقة الوطء حيث تجب مع عدمه لمرضها أو لكونها لا تحتمل الجماع منه لعبالته، (١) أو لوجود قروح في فرجها، أو لكونها مستحاضة أو نفساء ونحو ذلك (٢)، وقد أوجبوا الإنفاق عليها أيام مرضها لأنها محبوسة للزوج (٣) خاصة وأنهم يرون أن وطء الرجل للمرأة مستحب وليس بواجب (٤)، وهذا يؤكد أن سبب وجوب النفقة للزوجة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 19, halaman 293
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 293 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.