Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 231

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء
  4. ثانيا معنى الشهادة في اصطلاح الفقهاء
  5. تعريف الحنابلة للشهادة

(٢) وقوله: " بما علمه " قيد يخرج به ما لا يعلم به المخبر.

وقوله: " بلفظ خاص " هو لفظ: " أشهد بكذا " دون غيره من الألفاظ.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع، فتدخل فيه الدعوى، وهي: " إخبار بحق يعلمه لنفسه على غيره " ويدخل فيه الإقرار، وهو: " إخبار بحق يعلمه لغيره على نفسه ".

الثاني: أنها " الإخبار بما علمه بلفظ أشهد، أو شهدت " (١) وهذا التعريف يتفق مع التعريف الأول في بعضه - إذ المقصود باللفظ الخاص في التعريف الأول لفظ " أشهد " - ولكنه يختلف عنه بزيادته لفظ " أو شهدت " وهذا اللفظ غير دقيق حيث يفيد الماضي.

الثالث: عرفها صاحب المبدع بأنها " الإخبار عما شوهد، أو علم " (٢).

فقوله: " الإخبار " سبق شرحه عند شرح هذا اللفظ في التعريف الأول.

وقوله: " عما شوهد " قيد تخرج به الأشياء التي علمت من غير مشاهدة.

وقوله: " أو علم " يدخل ما علمه في بأي طريق من طرق العلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 231 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.