Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 232

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء
  4. ثانيا معنى الشهادة في اصطلاح الفقهاء
  5. تعريف الحنابلة للشهادة

وهذا التعريف أعم من التعريفين السابقين.

وبالنظر فيما قدمناه من تعريفات للشهادة نجد أن بعضها قد ورد عليه بعض المؤاخذات التي لا يسلم معها التعريف، ويمكن استخلاص تعريف سليم للشهادة بأن يقال: الشهادة: إخبار بحق لغيره على غيره في مجلس القضاء بحيث يوجب على الحاكم الحكم بمقتضاه ولو بلا دعوى.

وقد ورد شرح هذا التعريف في ثنايا شرح التعريفات السابقة.

عبد الله بن محمد الزبن.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 232 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.