Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 189

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الأول نفقة الأقارب
  6. الفصل الثاني نفقة الأصول
  7. المبحث الثالث شرط وجوب نفقة الأصول

المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

والنفقة الواجبة هذه إنما تكون بالشروط التالية:

يسار المنفق يسارا يحرم الصدقة عليه عند الحنفية واكتفى الشافعية بيسار المنفق لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار (١).

والمالكية جعلوا اليسار بما زاد عن حاجة النفس ولا يلزم المنفق الكسب لأجل الإنفاق على أصوله.

والحنابلة جعلوا يسار المنفق بما زاد عن حاجة نفسه.

ويرى الخصاف من الحنفية عدم اليسار في نفقة الأصول بل يكفي القدرة على الكسب والمعتمد عندهم خلافه (٢).

أن يكون المنفق عليه فقيرا سواء كان قادرا على الكسب أم غير قادر عليه في ظاهر الرواية عند الحنفية ويرى المالكية أن النفقة هذه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 189 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.