Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 190

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الأول نفقة الأقارب
  6. الفصل الثاني نفقة الأصول
  7. المبحث الثالث شرط وجوب نفقة الأصول

تكون للفقير ولا يشترط عجزه عن الكسب وبذلك قال الشافعية لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله (١). ولتأكيد حرمة الأصل (٢). ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه (٣).

وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.

ويرى الحلواني من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير (٤) واشترط اللخمي من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد (٥).

أن لا يكون المنفق عليه مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما (٦) ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما (٧).

وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين وبه قال المالكية في قول لهم (٨).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 190 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.