Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 204

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الرابع النفقة على البهائم والجمادات
  6. الفصل الأول في النفقة على البهائم
  7. المبحث الثاني امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها.

إذا امتنع مالك البهيمة من النفقة عليها فللعلماء في ذلك رأيان:

الرأي الأول:

يجبر مالكها على الإنفاق عليها بعلف أو رعي إن كان فيه ما يقوم بحاجتها فإن امتنع من ذلك وله مال أجبر في الحيوان المأكول على أحد أمرين:

أ) بيع أو إجاره له أو تصدق به أو هبته ونحو ذلك مما يزول به الضرر عنه.

ب) ذبحه.

وإن كان مما لا يؤكل أجبر على بيعه أو إجارته أو التصدق به أو هبته ونحو ذلك.

وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية في الصواب عندهم (١) ورواية لأبي يوسف من الحنفية.

غير أن الحنابلة يرون في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إجبار مالكه على الإنفاق عليه كالعبد الزمن (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 204 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.