Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 205

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الرابع النفقة على البهائم والجمادات
  6. الفصل الأول في النفقة على البهائم
  7. المبحث الثاني امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

الرأي الثاني:

عدم الإجبار على الإنفاق عليها أو بيعها إلا أنه يؤمر بذلك ديانة فيما بينه وبين الله تعالى عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى هذا ذهب الحنفية في ظاهر الرواية عندهم وهو الصحيح في قولهم وابن رشد من المالكية.

واستدلوا على أمره بذلك ديانة أنه ﷺ نهى عن تعذيب الحيوان من حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا تعذبوا خلق الله ﷿ (١)».

ولنهيه ﷺ عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ قال «إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (٣)».

قلت وهذا الدليل لم يرد فيه ما يمنع من إلزامه بذلك قضاء بل إن من مقتضى النهي منع المنهي عن فعل ما نهي عنه. .

واستدلوا على عدم الإجبار بما يلي:

أولا: أن في الإجبار نوع قضاء والقضاء يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ولا خصم مما يدل على عدم الإجبار في النفقة على الحيوان.

ويجاب عن ذلك بأن القضاء في هذه المسألة جاء لرفع مظلمة لا يقدر المظلوم على رفعها فيجوز القضاء وإن لم يكن هناك طلب وخصومة من صاحب الحق لاستحالة فعله لذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 205 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.