Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 206

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الرابع النفقة على البهائم والجمادات
  6. الفصل الأول في النفقة على البهائم
  7. المبحث الثاني امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

ولهذا شاهد مماثل حيث قالوا إن لوالي القضاء أو المظالم الحق في نظر بعض القضايا دون الحاجة إلى متظلم أو رافع لدعوى فيها وذلك مثل نظره في تعدي الولاة على الرعية أو جور العمال فيما يجبون من أموال الناس بغير حق أو يبذلونه للناس بزيادة أو نقصان. وهذا يقتضيه حق إنصاف الغير من إنسان أو حيوان (١).

ثانيا: أن الدابة لا يقضى عليها ومن لا يقضى عليه لا يقضى له ويجاب عن ذلك بأن تعذر الشكوى من الدابة يوجب القضاء لها (٢).

واستدل أصحاب الرأي الأول بما يلي:

أولا: ما وري عن عبد الله بن عمرو ﵁ بأن النبي ﷺ قال «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (٣)» وفي رواية «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (٦)».

ففي هذا الحديث بيان لاستحقاق الإثم، والإثم لا يكون إلا في ارتكاب محرم أو ترك واجب مما يدل على وجوب الإنفاق، وتنفيذ الواجب لا يكون إلا عن طريق القضاء، للإلزام بحكمه مما يدل على وجوب القضاء في إجبار مالك البهيمة بالإنفاق عليها (٧).

ثانيا: أن ترك الحيوان يموت جوعا تعذيب له بلا فائدة وتضييع للمال ونهى الرسول ﷺ عن ذلك (٨) كما سبق آنفا.

ثالثا: أن في الإنفاق على الحيوان صونا له عن الهلاك (٩) الذي تستحقه نفسه الرطبة لما لها من حرمة شرعية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 206 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.