Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 708

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله

المسألة الثانية في مقدار الدية:

أولا: بالنسبة للرجل والمرأة ذهب جمهور الأئمة والعلماء على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، مستدلين بأحاديث وآثار وبالمعقول، تفيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها، والمعقول أن ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل، فكذلك ديتها. وحكي عن ابن علية وأبى بكر الأصم أن دية المرأة كدية الرجل مستدلين بحديث عمرو بن حزم ((في النفس المؤمنة مائة من الإبل)) (١) .

ثانيا: بالنسبة للإسلام والكفر ذهب الحنفية إلى أن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر؛ لتكافؤ الدماء.

وقال الشافعية: إن ديتهم ثلث دية المسلم، وأما غير أهل الكتاب فقالوا: ديتهم ثلثا عشر دية المسلم (٢) .

والذي نميل إليه ونرى أنه يتفق مع حال العصر والأفكار السائدة فيه هو المساواة بين الذكر والأنثي والمسلم وغير المسلم، وقد أخذ القانون المدني الكويتي بهذا الاتجاه (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 708 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.