Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 709

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله

المسألة الثالثة – على من تجب:

تجب الدية في القتل الخطأ على العاقلة لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها "فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها" (١) .

والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله إجحاف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا (٢) .

المسألة الرابعة:

صدر مرسوم بلائحة جدول الديات بينت ما يجب فيها الدية كاملة وما يجب فيها نصف الدية، ونصت المادة الأولى على أنه تستحق الدية كاملة عن فقد النفس، وفقد العقل أو فقد الذاكرة، وفقد البصر ولو من عين وحيدة، وفقد السمع ولو من أذن وحيدة، وفقد الشم، وفقد الذوق، وفقد الصوت أو النطق، وكسر العمود الفقري المانع من القيام، وفقد القدرة الجنسية أو فقد الإنجاب لدى الرجل أو المرأة.

وبينت المادة الثانية ما تجب فيه نصف الدية، فنصت على أنه تستحق نصف الدية عن قطع اليد إلى الرسغ، وقطع القدم إلى المفصل وفقد أو وفقء أحد العينين المبصرتين وفقد إحدى الأذنين السامعتين، وفقد ثدي المرأة أو قطع حلمته، وفقد الخصية، ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو: الفقد الدائم لوظيفته.

ونصت المادة الثالثة على استحقاق جزء من الدية في:

أ - فقد السن الدائمة ٥ % من الدية.

ب - فقد الإبهام ١٥ % من الدية.

جـ- فقد الأصبع عند الإبهام ١٠ % من الدية.

د - فقد سلامي الإبهام ٧.٥ من الدية.

هـ- فقد سلامى ما عدا الإبهام ٣.٥ من الدية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 709 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.