Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 710

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله

ونصت المادة الرابعة على أنه تستحق كل من الإصابات التالية الجزء المحدد لها من الدية دون إخلال بالحق في التعويض عما يترتب عنها من إتلاف أعضاء أخرى في الجسم:

أ - الجرح الواصل إلى التجويف البطني أو الصدري (الجائفة) : ثلث الدية.

ب - كسر الجمجمة المؤدي إلى ظهور غشاء المخ (الآمة) : ثلث الدية.

جـ- كسر العظم ونقله من أصل مكانه (المنقلة) : ١٥ % من الدية.

د - كسر العظم الهاشمة: ١٠ % من الدية.

هـ- موت الجنين في بطن أمه أو إجهاضه: ١٠ % من الدية.

و الجرح الكاشف للعظم دون كسره (الموضحة) : ٥ % من الدية.

ونصت المادة الخامسة على أنه تعد الديات كاملة أو مجزأة بتعمد فقد الأعضاء والحواس أو المنافع أو الجروح، ونصت على أنه لا تتعدد الديات إذا أدت الإصابات إلى فقد النفس، هذه أهم مسائل الديات وهي مأخوذة من الفقه الإسلامي، وخاصة من المذهب المالكي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 710 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.