Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 711

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله

ب- تحديد العاقلة:

العاقلة عند الأحناف: هم أهل الديوان، فإن لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته أقاربه، وكل من يستنصر بهم. وقال جمهور الفقهاء: هم قرابته من أبيه. ومن لم تكن له عاقلة عقل عنه بيت المال على تفصيل ليس هنا محل إيراده (١) .

العاقلة في زماننا:

ناقش المرحوم عبد القادر عودة هذا الموضوع وانتهى إلى رأي أرى موافقته عليه خلاصته: هو أن تتحمل الدولة بالنسبة لمن لا يستطيع أداء الدية، وذلك عن طريق فرض ضريبة عامة خصص دخلها لهذا النوع من التعويض، وكذلك أن تفرض ضريبة خاصة على المتقاضين لهذا الغرض. وإذا كانت الحكومات العصرية تلزم نفسها بإعانة الفقراء والعاطلين فأولى أن تلزم نفسها بتعويض ورثة القتيل المنكوبين. وأضاف: الدول الأوربية أنشأت صندوقا لتعويض المجني عليهم في الجرائم، إيراده المبالغ المتحصلة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم (٢) . مع الأخذ بنظام التأمين مجاراة للقائلين بجوازه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 711 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.