Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 800

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

حوادث السير

تحدث فقهاء المذاهب الإسلامية عن حوادث السير تحت عناوين مختلفة، بعضهم تحدث عنها تحت عنوان مسؤولية السائق، والبعض الآخر تحدث عنها تحت عنوان جناية البهائم، وآخرون تحدثوا عنها تحت عنوان ما يحدثه الرجل في الطريق. وقد اختلفوا في مسؤولية راكب الدابة عما تحدثه الدابة وهي تسير في الطريق العام من وطء وكدم وصدم وهل يضمن الراكب أم لا؟ قال جمهور الفقهاء: إن الراكب يضمن لما أصابت الدابة، واحتجوا في ذلك بقضاء سيدنا عمر ﵁ على الذي أجرى فرسه فوطئ فرسه آخر بالعقل. وخالف أهل الظاهر فلم يوجبوا الضمان على الراكب أو السائق لحديث النبي ﷺ: ((جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)) (١) . وقد حمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق وهذا هو الصحيح، فإذا وجد الراكب فهو الذي سبب الضرر. وقد بين ذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني حيث قال: "العجماء: الدابة المنفلتة ليس لها سائق ولا راكب، تطأ رجلا فتقتله فذلك هدر" (٢) .

واختلف الفقهاء في ما أصابت الدابة برجلها أو بذنبها، قال الشافعي ﵀: "إن الراكب يضمن ما أصابت دابته برجلها أو بيدها. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وسويا بين الضمان برجلها أو بغير رجلها، وقال مالك: إن الراكب أو السائق ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له، وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل" (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 800 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.