Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 144

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

المبحث التاسع

شراء الذهب للاستعمال

وفيه عدة مطالب.

المطلب الأول

شراء الحلي للنساء

يجوز شراء الذهب لتتحلى به النساء بالإجماع؛ كالخلخال، والسوار، والخاتم، والقلادة، وكل ما جرت العادة بلبسه، ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال. (١) . لحديث ((أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) . أخرجه النسائي، وهو حديث حسن (٢) .

المطلب الثاني

شراء حلي الذهب ليستعمله الرجال

يحرم استعمال الرجال حلي الذهب، كالخاتم والسوار، وسن لغير حاجة بغير خلاف (٣) . لحديث ((أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) (٤) . أخرجه النسائي، وهو حديث حسن.

وبالنسبة للبيع فقال قال الحنفية: (إذا ثبت كراهة لبسها.. ثبت كراهة بيعها وصوغها) (٥) .

أما المالكية والحنابلة فإنه يتخرج القول بتحريم شراء الذهب لهذا الغرض؛ لقولهم بسد الذرائع، اشتراطهم مشروعية السبب الباعث على العقد. ويتخرج ذلك على مذهب الظاهرية لاشتراطهم مشروعية السبب (٦) . وقد نص عليه الإمام مالك ففي الأواني (٧) .

أما الشافعية فيصح البيع عندهم؛ لأنهم لا يشترطون مشروعية السبب (٨) .

قال القاضي أبو الطيب: في بيع الأواني: (البيع صحيح لأن المقصود عين يصح بيعها) (٩) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 144 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.