Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 203

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

أما المقام الأول:

فقال ابن قدامة في المغني: ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وحكى عن الشافعي أن ذلك لا يحرم؛ لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير، ولنا أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا. فإنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها، ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما، لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما مما في معناهما، ويحرم ذلك على الرجال والنساء بعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما (١) .

وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ﵀ في (الخلاف) : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة، وقال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا، وفي اتخاذها قولان: أحدهما محظور والآخر مباح، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة- ودليلنا: ما قدمناه من أن المصاغ لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الدراهم والدنانير، وأما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي ﷺ (٢) أنه نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة وقال: ((من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) (٣) .

وقال المحقق في (شرائع الإسلام) : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك، ويكره المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع (٤) .

أدلة القائلين بحرمة اقتناء أواني الذهب والفضة:

أ - النصوص الشرعية:

١- ما رواه البخاري عن النبي ﷺ له قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) (٥) .

قال العلامة في (المنتهى) : دل بمفهومه على تحريم الاتخاذ مطلقا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 203 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.