Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 204

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

٢- ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر ﵇: (أنه نهى عن آنية الذهب والفضة) (١) .

بتقريب أن النهي تعلق بآنية الذهب والفضة ولم يذكر متعلق النهي، وقد ثبت في محله أن حذف المتعلق يفيد العموم. إذن فكل ما يرتبط بهذه الأواني من الأكل والشرب والاتخاذ وغير ذلك حرام للنهي عنه.

٤-ما رواه موسى بن بكير عن الإمام موسى بن جعفر ﵇ أنه قال: ((آنية الذهب متاع الذين لا يوقنون)) (٢) .

وحيث إن اقتناء الأواني داخل في المتاع فيكون حراما؛ لأنه متاع الذين لا يوقنون.

والجواب:

أما قوله ﷺ: ((فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) فظاهرة حرمة الاستعمال لا الاتخاذ، فإن الكفار يتمتعون بها في الدنيا والمسلمون المتقون يتمتعون بها في الآخرة ولا دلالة فيه على حرمة الاتخاذ.

وأما النهي الوارد في صحيح محمد بن مسلم المتعلق بنفس الآنية، فإنه منصرف إلى ما هو الظاهر مه عرفا – أعني الاستعمال – ألا ترى أن تحريم الأمهات أو الدم أو الميتة منصرف إلى ما هو متعارف، وما هو المحرم نكاح الأمهات وشرب الدم وأكل الميتة.

وأما دعوى اندراج الاتخاذ في لفظة "المتاع" في رواية موسى بن بكير فغير وجيه؛ وذلك لأن "المتاع" اسم لما يتمتع به، والتمتع بالشيء عبارة عن استعماله ولو في بعض الأحيان، ومجرد الاقتناء، ووضع الشيء على الرف لا يعد استعمالا لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 204 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.