Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1130

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية)
  3. كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزامات إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد

-ومنها، أن انتشار العمل بالربط في القطاع المصرفي يعني أن الودائع بكل أنواعها (حتى الحسابات الجارية) ستزيد بمقدار ارتفاع الأسعار، هذه الزيادة النقدية من أين ستأتي بها البنوك؟

أ- أما بالنسبة للبنوك التقليدية فهي ستضطر إلى رفع سعر الفائدة على القروض بأنواعها. وهذا يعني:

* بالنسبة للمستثمرين أن تكاليف الإنتاج ستزيد مما يدفعهم إلى زيادة الأسعار على جميع الناس.

* ويعني بالنسبة للمستهلكين أن فائدة القروض سترتفع فلا يستطيع الاقتراض من البنك إلا ذوو اليسار، كما أن أولئك الذين سيقترضون سيدفعون جزءًا أكبر من دخولهم لحماية المودعين المربوطة ودائعهم بالمبشر، (الذين ستتصل بهم تلك الزيادة) من آثار التضخم.

ب- وبالنسبة للبنوك الإسلامية. فإنها ستضطر إلى رفع هامش المرابحة الأمر الذي يعني أن عددًا أقل من الأفراد سيستفيد من هذه الخدمة، ومن استفاد منها فإنه سيدفع مبلغًا إضافيًّا لحماية المودعين في البنك وأصحابه من آثار التضخم، ثم كما أن ذلك سيدفع في البنوك الإسلامية إلى اختصاص نفسها بنصيب أكبر من الربح في المشاركات والمضاربات، الأمر الذي يجعلها غير مجدية لكثير من رجال الأعمال وسيرجح عندهم في الميزان صيغة الديون والتمويل بالقرض والمرابحة على أنواع المشاركات وجلي ما في ذلك من المفاسد على الاقتصاد الإسلامي.

٨ - سوابق المسلمين في الربط بالذهب:

فكرة الربط بالذهب ليست مما تعارف عليه الناس في البلاد الغربية، بل هي لا تكاد توجد، والذي ينتشر عندهم هو الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.

أما المسلمون فالأمر عندهم يختلف، فرغم أن مسألة الربط لا تزال من الأمور التي هي محل نظر عند الفقهاء المعاصرين، إلا أن المسلمين قد عرفوا قديمًا وفي العصر الحديث نماذج للربط يعملون بها ويمارسونها وقد أجمع الفقهاء على قبولها وتبنيها، منها:

أ- ربط نصاب زكاة النقود بالذهب: معلوم أن كثيرًا من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمال مثل الزكاة والدية والربا والصرف..إلخ جاءت مفصلة بالدرهم والدينار، فلما انتشر العمل بالنقود الورقية أخذت هذه النقود أحكام الدرهم والدينار من حيث ربا الفضل وأحكام الصرف..إلخ، أما الزكاة: نصاب زكاة النقود فقد بقي محسوبًا بما يقابل النصاب من الذهب من العملة الورقية – وهو نوع من الربط.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1130 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.