Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1131

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية)
  3. كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزامات إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد

ب- نصاب القطع في السرقة: يشترط لإقامة حد السرقة أن يكون المال المسروق متقومًا وأن يكون محرزًا وأن يبلغ النصاب، وقد ذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب القطع بسرقته هو عشرة دراهم مضروبة لقوله ﷺ: ((لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم)) (١) وعند المالكية والحنابلة أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الغش لما روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: ((قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)) .

وعند الشافعية أن النصاب ربع دينار من الذهب، لأن الأصل عندهم تقويم الأشياء بالذهب لما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ﵂: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)) .

وفي البلاد التي لا تزال تقيم الحدود ومنها قطع يد السارق، فإنها تعتمد النصاب الذهب أو الفضة بحسب الرأي الفقهي السائد، ثم تنظر إلى ما يقابل ذلك من النقود الورقية المعاصرة لتحديد نصاب القطع، وهذا نوع من الربط بالذهب.

ج- تحديد مقدار الدية: الدية هي المال الذي يدفع في الجناية على النفس أو ما دونها كما قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] وما ثبت في السنة عنه ﷺ (( ... وأن في النفس الدية مائة من الإبل)) وقوله ﷺ (( ... وعلى أهل الذهب ألف دينار)) (٢) .

واختلف الفقهاء في مقدار الذهب والفضة، ولكنهم اتفقوا جميعًا على أن الدية في الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل، فإذا لم توجد كانت الدية ما تساويه من الدينار أو الدرهم أو النقود التي يتعامل بها الناس.

وهذا أيضًا نوع من الربط القياسي.

رأي الكاتب في مسألة كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلائها ورخصها:

بعد كل ما ذكر فإننا رأينا في هذا الموضوع:

أ- أن كلام الفقهاء حول كساد النقود وانقطاعها وغلائها ورخصها لا ينطبق على النظام النقدي المعتمد على النقود الورقية غير المرتبطة بالذهب.

ب- أن تدهور القوة الشرائية للنقود يؤدي إلى تظالم الناس وإلى بخس المدين لمال الدائن.

ج- أن الحل الجذري هو إصلاح الأنظمة النقدية في بلاد المسلمين.

د- ولكن حتى يتحقق ذلك – وهو بعيد - فإن حفظ الحقوق في حالات غلاء النقد يجب أن يكون بالربط بالذهب.

هـ- وأن علينا أن نسعى إلى تصميم الوسائل والأدوات المقبولة من الناحية الشرعية لتحقيق هذا الغرض.

الدكتور محمد علي القري بن عيد

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1131 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.