Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1982

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: مرض الإيدز
  3. نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية إعداد الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

ولم يفرق الحنابلة والشافعية – ﵃ – بين العيوب والأمراض الموجودة قبل العقد والحادثة بعده. أما المالكية والأمامية فقد خالفوا في العيوب الحادثة بعد العقد فجعلوا للمرأة طلب الفرقة لأنها لا تملك الطلاق أما الرجل فقالوا: إنه قادر على التخلص منها بالطلاق فإن شاء طلق وإن شاء أمسك (١) .

جاء في حاشية الدسوقي (العيوب المشتركة إذا كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه به وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج دون الزوج فليس له أن يرد الزوجة، لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر؛ لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار) (٢) .

وفرق الأمامية بين العيوب والأمراض الموجودة قبل العقد والحادثة بعد العقد وقبل الدخول فالراجح عدم الفسخ وأما الحادثة بعد الدخول فلا رد.

جاء في شرائع الإسلام (العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به، وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكًا بمقتضى العقد السليم عن معارض) (٣)

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور بعدة أدلة من القرآن والسنة والآثار:

١- قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .

وإمساكها مع خوفها وترقبها وقلقها من المرض بعيد كل البعد عن الإمساك بالمعروف فوجب التسريح بإحسان.

٢- عن أبي هريرة – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)) . . . . (٤) .

فالحديث يدل على الفرار من المجذوم وفرار أحد الزوجين منه لا يكون إلا بالتفريق.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1982 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.