Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 229

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية للذكاة إعداد أ. د إبراهيم فاضل الدبو

الرأي المختار:

إن القول بحل ذبيحة المجنون والسكران ونحوهما سواء كان لهم أدنى إدراك أو لم يكن قول فيه نظر، لأنه كما قال الجمهور: إن الذكاة عبادة تفتقر إلى نية، وهؤلاء لا تعتبر نيتهم، مثلهم مثل الصبي غير المميز في هذه الحالة.

وقياس بعض فقهاء الشافعية حل ذبيحة هؤلاء على النائم، أن هذا القول غير مسلم من جميع فقهاء المذهب، فقد حكى الدارمي وجهين لهم في ذبح النائم. وقال الخطيب الشربيني عن ذبيحته: "والذي ينبغي القطع به عدم حله ". (١)

لذا يكون قول الجمهور هو المختار في هذه المسألة، والله أعلم.

ذكاة المرأة:

أجاز الفقهاء ذكاة المرأة وإن كانت حائضا، واحتج لحل ذبحها بما ورد: ((أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما لهم فمرضت شاة منها، فكسرت مروة وذبحتها، فسأل مولاها رسول الله ﷺ فأجاز لهم أكلها)) . (٢) وقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على حل ذبيحتها (٣)

ثانيا-الدين:

لا خلاف بين العلماء أن المسلم أهل للذبح سواء كان عدلا أم لا، إذا أطاق الذبح (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 229 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.