Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1050

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

إن المشتري بالبطاقة يدفع ربحًا مضاعفًا على السلع التي يحصل عليها بالدفع بالبطاقة، ربح على السلعة نفسها، وربح على القرض (١) أعطى القانون حماية إضافية للمقترض، وهي أن مصدر البطاقة (المقرض) مسؤول عن تصرفات التاجر نحو المقترض، ولكن لا يعني هذا أن لحامل البطاقة (المقترض) الحق في التعويض - إذا أصابه ضرر - من الجهتين، ومرتين لموضوع واحد (٢)

قانون حماية المقترض المستهلك يمتد إلى كل من يسمى (مقترضًا مستهلكًا) في عقد اتفاقية إقراض بأي شكل أو أداة من الأدوات، لهذا فإن تحديد معنى (مقترض) مهم جدًّا، لكي يندرج ضمن هذا القانون.

هذه الحماية تتعلق بكل الجوانب التي ينص عليها القانون.

حمايته قبل العقد تكون بالنسبة للإعلانات والحملات الدعائية، والمعلومات المعلن عنها، وصيغة الاتفاقيات ومضمونها، ونظمها، وتنفيذها.

إلى جانب أنه توجد ميزتان تمنحان المقترض حماية في ضوء اتفاقية قرض المستهلك في المادتين ٥٦ و ٥٧ من الفصل ٥٦ رقم ٢ مما ليس متوافرًا في المقترض غير المستهلك في اتفاقيات بطاقة القرض، ولا الأشخاص الذين يتعاملون بالنقد في مشترياتهم، حيث تقضي هذه المادة أن:

" المفاوض في المعاملات التجارية يعد وكيلًا يمثل الأصيل صاحب المصلحة، كما يمثل نفسه أصالة حسب وضعه القانوني.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1050 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.